مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

307

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث الثاني : حكم الحضانة وأدلّتها المفهوم من كلمات الفقهاء أنّ الحضانة واجبة ، ويمكن أن يستدلّ على أصل وجوبها في الجملة بالأدلّة الأربعة : أ - الكتاب : قال اللَّه تعالى : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) « 1 » . يستفاد من « 2 » هذه الآية أنّه لا يجوز الضرر على الولد مطلقاً ، سواءً كان من جانب الأب أو الأمّ ، وسواء كان من ناحية الحضانة أو غيرها . ومعلوم أنّ ترك حضانة الطفل - الذي ينجرّ إلى عدم حفظه - ضرر عليه ، سواء حصل من جانب الأب أو الأمّ أو كليهما ، وهو لا يجوز بمقتضى هذه الآية ، فينتج أنّ الحضانة واجبة وهو المطلوب . قال الطبرسي في تفسير الآية : « أي لا تترك الوالدة إرضاع ولدها غيظاً على أبيه ، فتضرّ بولده به ؛ لأنّ الوالدة أشفق عليه من الأجنبية ، ( وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) أي لا يأخذه من امّه طلباً للإضرار بها ، فيضرّ بولده ، فيكون المضارّة على هذا بمعنى الإضرار ، أي لا تضرّ الوالدة ولا الوالد بالولد » « 3 »

--> ( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 233 . ( 2 ) والذي يخطر بالبال عدم تماميّة الاستدلال بالآية الشريفة ؛ لأنّ المدّعى عامّ وهو ثبوت أو لزوم الحضانة على الامّ وإن كان في البين من يكون حاضراً على تربيته وحفظه ، فالدليل أخصّ من المدّعى . هذا مضافاً إلى أنّ الآية إنّما تدلّ على حرمة المضارّة والإضرار ولا تدلّ على وجوب الحضانة ، والفرق بينهما واضح ، وعدم الاستلزام أوضح . م ج ف ( 3 ) مجمع البيان 2 : 115 .